وكذلك يجب على الحاكم إتباع البينة والحجاج الشرعية، وإن لم تكن أدلة، وقد تقدم الفرق بين الدليل والحجة؛ فهذا هو الفرق بين المسألتين.
قوله:(حجة الوجوب قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب: ٢١]):
قلنا: قد تقدم أنها نكرة في سياق الإثبات؛ فلا تعم صورة النزاع؛ فلا يحصل المطلوب.
قوله:(الآية وردت على صيغة الإخبار عما مضى):
تقريره: أنها وردت بصيغة (كان) الدالة على المضي.
(فائدة)
قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه.
وقال المتكلمون بالوقف، وللحنفية القولان، وحيث قلنا بوجوب التأسي، فبالسمع عندنا؛ خلافًا لمن قال: هو بالعقل، وإذا لم يعرف وجه الفعل، كيف وقع من الأحكام، فعندنا لا يجب؛ للجهل بالصفة.
وقيل: يجب؛ لأن الجهل بالصفة لا يقدح في وجوب مثل الموصوف علينا، وجوابه: أن التأسي فعل مثل الغير على الوجه الذي أتى به، والاحتمالات متعارضة؛ فلا يجب التأسي.
والقائلون بالتأسي فيما لم يعرف وجه اختلفوا:
فقيل: بندب التأسي؛ لأن الندب هو الحالة الغالبة عليه- صلى الله عليه وسلم-.