للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتمال، وهو أن مذاهب الناس في صيغ الأوامر مشهورة، فربما ظن ما ليس بأمر أمرا):

قلنا: لم يختلف الناس في أن الأمر هل وضعت له هذه الصيغة، أو هذه الصيغة؟ بل اتفق الجميع على أنه لا يسمى أمرا من الألفاظ إلا صيغ مخصوصة نحو: صم، وقم، ونحوه.

فإذا قال: عليه السلام: (صوموا لرؤيته). يقول الناس أجمعون: إن رسول الله -عليه السلام- أمر بالصوم من غير خلاف.

إنما يختلفون هل المراد الوجوب أم لا؟

وهذا شيء يرجع إلى المعنى دون اللفظ.

والمستفاد من الرواية إنما هو اللفظ، بخلاف الناسي لا تقدح في روايته، غير أنكم إن جوزتم أن يكون سمع لفظ الخبر، فسماه أمرا، أو نحو ذلك.

فهذا قدح في الراوي؛ لأن الشرط في الرواية توفية اللفظ، وعدم تبديله إلا بما يراد فيه، ولا يغير معناه، لكن ظاهر العدالة يأبى ذلك.

(فائدة)

قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل؛ لأنه رواية بالمعنى، فلا بد من ذكر لفظ رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - بعينه.

قوله: لو أوجب على الناس ما يجوز ألا يكون واجبا عليهم قدح ذلك في عدالته).

قلنا: لا نسلم القدح، بل يكفيه في صحة الإسناد والنسبة إلى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - أن يغلب على ظنه.

إنما نسبته إله مرادة ما القطع فليس شرطا، وأين اليقين مع احتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>