اختلف الناس فيه، فالأكثرون جوزوا التعبد به عقلًا، والأقلون منعوا منه عقلًا.
أما المجوزون: فمنهم: من قال: وقع التعبد به.
ومنهم من قال: لم يقع التعبد به.
والذين قالوا: وقع التعبد به، اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه، واختلفوا في أن الدليل العقلي، هل دل عليه؟ فذهب القفال وابن سريج منا وأبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به.
أما الجمهور منا ومن المعتزلة؛ كأبى على، وأبى هاشم، والقاضي عبد الجبار: فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط.
وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية.
أما الذين قالوا: لم يرد التعبد به، فهم فرق ثلاث:
الأولى: أنه لم يوجد ما يدل على كونه حجة، فوجب القطع بأنه ليس بحجة.