زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق، فقال: يكون لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع؛ كما أنها في المفرد؛ لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.
قلت: وكلامه غير متجه؛ لأن الجمع يتعين بصيغة الجمع المنكر قبل دخولها عليه، ولأنها لو كانت لتعيين الجمع، لتعذر الاستدلال بها في النفي والنهي؛ كما تقدم.
وقوله:" هي في المفرد لتعيين الماهية ": لا يتجه أيضا؛ لأن الماهية معروفة باسم الجنس النكرة قبل دخولها عليه.
وقال تاج الدين " والمنتخب: اللام تنصرف للعموم عند عدم العهد " وهو كلام يشعر بأن الأصل العهد، وإنما يعدل إليه ند عدم العهد، كما تقول: يصار للتيمم، عند عدم الماء، ولصلاة الظهر، عند تعذر الجمعة، وليس ذلك مراده؛ بل هو مثل قولنا: ويحمل الكلام على حقيقته، إذا تعذرت القرينة الصارفة للمجاز، وعلى عدم الإضمار، إذا عدم الدال عليه، ويرث الابن، عند عدم القضاء بتوريثه؛ لأجل كفره، وهذه المسائل كلها فروع، والأصل الحقيقة دون المجاز، وجميع ما ذكره معه، فتأمل كلام المختصرين، ولا يوهمك خلاف المراد.