المسألة الثانية
المفيد للعموم
قال الرازي: إما أن يفيده لغة، أو عرفا، أو عقلا:
أما الذي يفيده لغة: فإما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.
والذي يفيده على الجمع: فإما أن يفيده؛ لكونه اسما موضوعا للعموم، أو لانه اقترن به ما أوجب عمومه.
وأما الموضوع للعموم، فعلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتناول العالمين وغيرهم، وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة؛ تقول: " اي رجل، وأي ثوب، وأي جسم " في الاستفهام والمجازاة، وكذا لفظ كل، وجميع.
الثاني: ما يتناول العالمين فقط، وهو (من) في المجازاة والاستفهام.
الثالث: ما يتناول غير العالمين، وهو قسمان:
أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين، وهو صيغة (ما وقيل: إنه يتناول العالمين أيضا؛ كقوله تعالى: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: ٤].
وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين، وهو صيغة (متى) فإنها مختصة بالزمان، و (أين)، (وحيث) فإنهما مختصتان بالمكان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute