قال الغزالي في (المستصفى) ينتقل الواجب المرتب للواجب المخير لعجزه عن الخصلتين الأولين، فيسقط عنه خصوصها، وله تجشمها فيحصل التخيير بين الثلاث بعروض العجز لا بالخطاب الأول.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة.
فاختلفوا في وجوبها:
فقال بعضهم: الكل واجب، وإن أتى بها كلها فالكل واجب، وإن أتى ببعضها سقط الباقي.
وقال بعضهم: الكل واجب لكن على البدل.
وهذا هو مذهب الفقهاء منها، وصرح بألفاظ أوضح من عبارة المصنف في الأجوبة.
فقال: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الواجب الذي ليس بمعين غير معين، وإذا أتى بها كلها سقط الفرض بالأمر الذهني، يريد الكلي، قال: كما في المطلقات، وإذا تركها كلها أثم بترك الواجب فيها كالمطلقات، قال: وانعقد الإجماع على ثلاث فرق اختار كل منهم خصلة غير الخصلة التي اختارها الآخرون أنهم أتوا بالواجب، والواجب لا ينقلب غير واجب.
وزاد المعتزلة: أن الإيجاب لا بد فيه من صفة تقتضي الوجوب، فتقضي تلك الصفة محلا معينا ومنعهم ذلك.