رضي الله عنه-: (لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه: (حدثني، أو سمعت فلانًا، ولا يقبل، إذا أتى بلفظ موهم).
وقال بعض المحدثين: لا يقبل إلا إذا قال: (سمعت فلانًا). وهؤلاء يفرقون بين أن يقال:(حدثني فلان،) و (أخبرني) فيجعلون الأول دالًا على أنه شافهه بالحديث، ويجعلون الثاني مرددًا بين المشافهة، وبين أن يكون إجازة له، أو كتب إليه، وهذه عادة لهم، وإن لم يكن بينهما فرق في اللغة.
المسألة الرابعة
(في التدليس)
إذا روى الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم، فلم يذكره بذلك، وذكره باسم لا يعرف به، فإن فعل ذلك؛ لأن من يروى عنه ليس بأهل أن يقبل حديثه، فقد غش الناس؛ فلا يقبل حديثه، وإن لم يذكر اسمه؛ لصغر سنه، لا لأنه ليس بثقة، فمن يقول:(يكفي ظاهر الإسلام في العدالة) قبل هذا الحديث، ومن يقول:(لا بد من التفحص عن عدالته بعد إسلامه): فمن لا يقبل المراسيل؛ فإنه لا يقبله؛ لأنه لم يتمكن من التفحص عن عدالته؛ حيث لم يذكر اسمه، فهو كالمرسل، ومن يقبل المراسيل، ينبغي أن يقبله؛ لأن عدالته تقتضي أنه لولا أنه ثقة عنده، لما ترك ذكر اسمه؛ فصار كما لو عدله.
المسألة الخامسة
(يجوز نقل الخبر بالمعنى)
وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهم- خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين؛ ولكن بشرائط ثلاث: