للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرهم، فالحكم الشرعي كان التخيير، والمصلحة مختلفة، كما خير الله - تعالى - بين خصال الكفارة، مع اختلاف مصالحها، وخير - عليه السلام - ليلة الإسراء بين اللبن والخمر، مع أن الخمر يغوى، واللبن يهدى - كما جاء في الحديث.

وإذا كان الحكم التخيير، فلا خطأ في حكم شرعي حينئذ.

قوله: (إنكم تختصمون إلى ......) الحديث:

قلنا: النزاع في هذه المسألة، إنما هو في غير فصل الخصومات، فلا حجة في الحديث.

قوله: (يجوز عليه ذلك، كغيره من المجتهدين):

قلنا: الفرق أنه - عليه السلام - واجب الاتباع علينا، وغيره من المجتهدين لا يجب اتباعه عينًا؛ بل يجتهد بينه وبين غيره، والخطأ مع التعيين ألجأ للاتباع في الخطأ.

(سؤال)

قوله: (إنه - عليه السلام - قادر على الوحي):

قلنا: لا نسلم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه، وليس في قدرته - عليه السلام - إنزال جبريل عليه في أي وقت أراد، فقد تأخر عنه اثني عشر يومًا، لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف، وذي القرنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>