أمرهم، فالحكم الشرعي كان التخيير، والمصلحة مختلفة، كما خير الله - تعالى - بين خصال الكفارة، مع اختلاف مصالحها، وخير - عليه السلام - ليلة الإسراء بين اللبن والخمر، مع أن الخمر يغوى، واللبن يهدى - كما جاء في الحديث.
وإذا كان الحكم التخيير، فلا خطأ في حكم شرعي حينئذ.
قوله:(إنكم تختصمون إلى ......) الحديث:
قلنا: النزاع في هذه المسألة، إنما هو في غير فصل الخصومات، فلا حجة في الحديث.
قوله:(يجوز عليه ذلك، كغيره من المجتهدين):
قلنا: الفرق أنه - عليه السلام - واجب الاتباع علينا، وغيره من المجتهدين لا يجب اتباعه عينًا؛ بل يجتهد بينه وبين غيره، والخطأ مع التعيين ألجأ للاتباع في الخطأ.
(سؤال)
قوله:(إنه - عليه السلام - قادر على الوحي):
قلنا: لا نسلم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه، وليس في قدرته - عليه السلام - إنزال جبريل عليه في أي وقت أراد، فقد تأخر عنه اثني عشر يومًا، لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف، وذي القرنين.