قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه، أو مخالفا للفظ علته لم يقبل.
فالمطابق: كقوله: متولد بين أصلين؛ فلا تجب فيه الزكاة، كما إذا كانت الأمهات من الظباء، فينتقض بالمتولد بين المعلوفة والسائمة.
فيقول: أردت لا زكاة فيها بحال، (والمعلوفة) الزكاة فيها بحال.
وغير المطابق كقوله: مكيل، فيحرم التفاضل كالبر، فينتقض بالجنسين.
ويقول: أردت إذا [كانت] جنسا واحدا.
وإذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل، كقوله: حر مسلم؛ فيجوز وجوب الزكاة في ماله كالبالغ، فينتقض [بالعبيد]، وما دون النصاب فلا يرد؛ فإن الجواز لا يستلزم الوقوع في جميع الصور.
وإذا نقضت علته فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع، جاز.
وقال الحنفية- خلافا للشافعية- كقولنا في المسح على العمامة: عضو سقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، فينتقض بالرأس في الغسل في الجنابة، فيقول: قصدت التسوية بين الرأس والقدمين؛ فإنهما كذلك في الغسل.
ولا يجوز النقض بأصل نفسه، وجوزه القاضي أبو بكر بن الباقلاني، قال: لنا أن أصل الإنسان لا يكون حجة على غيره.