للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله التبريزي وهو أضعفها، ففي هذه الصورة كلها أثبتنا نقيض حكم المنطوق للمسكوت.

فإن قلت: كيف تجعل الاستثناء والغاية منها، و (إلا) وضعت للإخراج و (حتى) للغاية، فالنقيض مدلول اللفظ مطابقة، والمفهوم لا يكون إلا من دلالة الالتزام.

قلت: مسلم أن (إلا) وضعت للرخراج من النقيض المنطوق به، فلم قلت إنه يلزم حصول النقيض الآخر للمحكوم عليه؟ فإن قلت: من اللفظ فممنوع، لأن اللفظ إنما اقتضى الإخراج لا العبور في النقيض الآخر.

فإن قلت: لأنه لا واسطة بين النقيضين.

قلت: فهذا دليل العقل صير الدخول في النقيض الآخر من لوازم الخروج من الأول، وكذلك (حتى) تدل على الغاية، وغاية الشيء طرف النقيض المحكوم به حصول النقيض الآخر، إنما كان دلالة العقل على عدم الواسطة بين النقيضين، فتأمل ذلك.

فإن قلت: لم لا عددت مفهوم الحصر منها، لأنها نقيض حكم المنطوق؟

قلت: نص أبو علي الفارسي في المسائل الجليات على أن (ما) في (إنما) للنفي، وإن النفي في المسكوت مدلول لها، وعلى هذا يكون مدلول مطابقة لا التزاما، فلا يكون مفهوما بل منطوقا.

(تنبيه)

وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها.

قال ابن أبي زيد: عندنا الصلاة على الجنازة واجبة على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>