للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ألست من أهل البيت؟ فقال: بلى، إن شاء الله) ولأن لفظ (أهل البيت) حقيقة فيهن لغةً، فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الأصل.

وعن الثالث: لا نسلم دلالة الآية على زوال كل رجسٍ؛ لأن المفرد المعرف لا يفيد العموم.

والجواب عن التمسك بالخبر: أنه من باب الآحاد؛ وعند الإمامية لا يجوز العمل به؛ فضلا عن العلم.

فإن قلت: بل هو صحيح قطعًا؛ لأن الأمة اتفقت على قبوله، بعضهم للاستدلال به على أن إجماع العترة حجة، وبعضهم للاستدلال به على فضيلتهم.

قلت: قد تقدم أن هذا لا يفيد القطع بالصحة.

سلمنا صحة الخبر؛ لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب، والعترة، وذلك مسلم؛ فلم قلتم: إن قول العترة وحدها حجة؟!

والجواب عن التمسك بالمعنى: أنه باطل بزوجاته - صلى الله عليه وسلم -، فإنهن شاهدن أكثر أحواله، مع أن قولهن ليس وحده بحجةٍ.

المسألة الخامسة

(إجماع العترة)

قال القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة):

قلنا: المدعى إجماع العترة، وعلى وحده ليس إجماعًا.

قوله: (الخطأ رجس):

قلنا: لا نسلم؛ لأن الخطأ ليس لله - تعالى - فيه حكم، بل معفو عنه، كفعل البهيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>