للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة، والجهاد، فكيف دخلت النيابة هاهنا؟

جوابه: ليس هذا من باب النيابة، بل أسقط الوجوب عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل انتفاء مصلحة الوجوب، فانتفاء الوجوب لانتفاء مصلحته، فبقي الوجوب بعد ذلك عبثا، فأسباب السقوط مختلفة، وليس فيه نيابة.

(سؤال)

كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟

جوابه: استويا في سقوط الخطاب عنهما فقط، لكن الفاعل مثاب، وغير الفاعل غير مثاب، بل برئ الذمة فقط.

[فائدة]

قال صاحب (الطراز) وغيره من العلماء: أذا خرج للفعل الواجب على الكفاية من يغلب على الظن قيامه، فسقط الفرض عن الباقين، ثم لحق بعض من سقط عنه الفرض بتلك الطائفة المبتدئة لفعل ذلك الواجب، وإن كان قد سقط الوجوب عن اللاحقين، واختص الوجوب بالأولين، فإنه يعمهم بعد ذلك بسبب أن مصلحة الوجوب إنما وقعت بفعل الجميع، لا بالأولين فقط، والثواب لمن حصل المصلحة، ويختلف ثوابهم باختلاف مساعيهم، فمن عمل أكثر كان ثوابه أكثر كالملتحق بالمجاهدين، وقد سقط الفرض عنه، أو بالمجهزين للزموات، أو المنقذين للغرقى، ونحو ذلك، ومن ذلك: المستغلين باليوم بطلب العلم، فإنهم يثابون على استغالهم ثواب الواجب؛ فإن المقصود حصول طوائف تقوم بتلك العلوم الشرعية، ولك يحصل إلى الآن، بل الناس في غاية الحاجة لمن يشتغل بالعلم، ويضبط أصوله وقواعده

<<  <  ج: ص:  >  >>