للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سيف الدين: واتفقنا على زن الفدية في الحامل والمرضع بدل عن تعجيل الصوم فالعزم كذلك.

قوله: (دل العقل على أنه لا يثب الواجب الموسع إلا ببدل)

قلنا: لا نسلم؛ بل الواجب الموسع كما قلتم يرجع للواجب المخير وأجمعنا على زن المخير لا عزم فيه، وإن آخر الثلاثة إى آخر العمر، فكذلك يؤخر الصلاة إلى آخر القامة لا يفتقر الأمر هذا التكليف على هذه الصورة موسعا من غير بدل، ولا غرو في ذلك إذا قال السيد لعبده: جوزت لك التأخير بغير بدل، وحتمته عليك آخر الوقت أن تفعل ولا حاجة إلى العزم، فلم يدل العقل ولا النقل عليه، فلا يثبت شرعا.

قوله: (إن قلنا بتضييق الزمان وتعينه من غير أن يوجد على تعين ذلك الزمان دليل، فهو تكليف ما لا يطاق).

قلنا: لا نسلم أنه تكليف ما لا يطاق؛ لأن تكليف ما لا يطاق هو ما لا نقدر على تحصيله بوجه من الوجوه، والمكلف هاهنا يقدر على تحصيله بوجه وهو التعجيل، وإنما يلزم أن يكون ما لا يطاق أن لو قال: حرمت عليك التأخير عن الوقت المجهول، والتعجيل قبله، أما أن يحرم التأخير عنه فقط، فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق.

(قاعدة)

الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر ولذلك يتوجه الخطاب على من ولد أو بلغ أو أسلم، وتارة يكون أول جزء منه هو السبب فقط كزكاة الفطر، فلا تجب على المتجدد

<<  <  ج: ص:  >  >>