للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعًا؛ لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع، وكذا القول إذا انقسموا إلى قسمين، ثم كفر أحدهما، فإنه يصير القول الثاني حجةً، والله أعلم

المسألة الخامسة

إذا انقسم أهل العصر على قسمين، ثم مات أحدهما،

صار قول الباقين إجماعًا.

قال القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟.

فإن قلنا: معتبر، لا يكون الثاني إجماعًا.

وإن قلنا: غير معتبر، صار إجماعًا.

وقد قال الغزالي في (المستصفى): إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة - رضي الله عنهم - لم يصر القول الثاني مهجورًا، ولم يكن الذاهب إليه خارقًا للإجماع؛ خلافًا للكرخي، وبعض الحنفية والشافعية والقدرية كالجبائي وابنه؛ لأنه ليس مخالفًا لجميع الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>