المذهبين، وموافقة الأمر نسبة بين الفعل والأمر عدمية، وعدم القضاء عدم ورود نص بإيجابه، والحكم الشرعي إنما هو خطاب الله الوجودي المتعلق على وجهٍ خاص، فالإجزاء ليس حكمًا شرعيًا، بل نسبة عدمية اعتبارية، وعدمه عدم تلك النسبة، والنسب وعدمها ليست أحكامًا شرعية.
قوله:(هذه أحكام الركعة الباقية مغايرة لذاتها، فكان نسخها معايرًا لنسخ تلك الذات).
تقريره: أن هذه العبارة من أشكل عبارات الكتاب، وقد حصل فيها عدم إبانة عن المقصود، والمصنفون - لنفوسهم أحوال من القبض والبسط بحسب عوارض الدنيا، ففي وقت البسط تكون عباراتهم في غاية الكمال اللائق بهم، وفي وقت القبض تشوش، ومن اعتبر الكتب وجد فيها ذلك كثيرًا في جميع الفنون، حتى كأن المتكلم في العبارة الثانية غير المتكلم في العبارة الأولى قطعًا، وهو يشير بقوله:(هذه أحكام الركعة الباقية) إلى وجوب تأخير التشهد، وعدم إجزائها بدون الركعة المنسوخة، وإجزاء الصلاة مع اشتمالها على الركعة المنسوخة، فقال: هذه الأحكام مغايرة للركعة الباقية في نفسها، وإن كانت هذه الأحكام مضافة لها، ونسخ أحد المتغايرين لا يلزم منه نسخ الآخر، فالركعة الباقية لا نسخ فيها.
(تنبيه)
اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة.
قال: ودليله أن الأربع نسخ وجوبها وإجزاؤها، واستؤنف إيجاب ركعتين، وليستا بعض تلك الأربع؛ بدليل أنه لو صلى الآن أربعًا لم يجزه، ولو كانت الأربع ركعتين وزيادة، فأسقطت الزيادة مع بقاء أصلها لوجب أن تجزئ كما لو زاد على عدد الجلدات، ثم قال: قال المصنف: ما يقتضي كلا الجزءين يقتضي كل واحد منهما، فإذا خرج أحدهما كان تخصيصًا.