قال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
مثاله: أن ابن غليان أسلم على عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام:" أمسك أربعا، وفارق سائرهن " ولم يسأله عن كيفيه ورود عقده عليهن في الجمع، أو الترتيب؛ فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا، أو على الترتيب.
وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال، فجأب؛ بناء على معرفته، ولم يستفصل، والله أعلم.
المسألة التاسعة
قال القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
قلت: هذا النقل عن الشافعي يناقضه ما نقل عنه من أن حكاية الحال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال.
وسألت بعض الشافعية عن ذلك، فقال: يحتمل أن يكون ذلك قولين للشافعي، والحق أنه لا تناقض فيه؛ والكلام حق بني على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم، وتارة في المحل المحكوم عليه، لا في دليله، ويكون الدليل في نفسه سالما عن ذلك.