للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرط الاهتمام بتأسيس قواعد الإسلام لا الإجمال.

قوله: (وردت الأوامر بالمعنيين، وذلك دليل الاشتراك).

قلنا: المجاز أولى من الاشتراك، فيكون مجازا في التكرار.

قوله? (لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن أمر الصلاة والزكاة للتكرار)

قلنا: الأصل عدمه، وكلام الصديق رضي الله عنه يقتضي عدمه، فإنه لم يعتمد عليه، بل على ظاهر الآية، فدل ذلك على أنها مدركة.

قوله: (الفرق أن الانتهاء أبدا ممكن، أما الاستعمال أبدًا فغير ممكن)

قلنا: هذا الفرق لا يرد، فإن الخصم ما ادعى إلا في الأزمنة الممكنة، وذلك ممكن، بل إن فرقتم بأنه أعسر من الترك دائمًا، فيتجه، أما بالتعدد فلا.

قوله: (النهي كالنقيض للأمر، فإن قول القائل لغيره: (كن فاعلا) موجود في قوله: (لا تكن ة

قلنا: النهي كلية، والأمر عند الخصم كلية مستوعبة لجميع الأزمنة، والكليتان ضدان لا نقيضان، فلا تتم هذه المقدمة.

وأما قوله: كن فاعلا، لا يكون فاعلا كليتان عنده ضدان لا نقيضان، وليس في (لا تكن فاعلا) نفي، إنما هو نهي، فادعاء النفي غير مسلم، ولو سلم ما ضر، غيرأنه مناقشة لفظية.

(تنبيه)

الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)، فإن الأول عند

<<  <  ج: ص:  >  >>