يقتضي أنه بعض، لا أنه لم يوجد مدلول الأمر الذي هو الفعل في جميع الأزمنة الممكنة بخروج بعضها بالاستثناء، فلا جرم لما كان واردا على التقديرين لم يحسن من الخصم الاستدلال به، أما النقض على الاستثناء فلا يرد على التقديرين، لأنه بتقدير أن الأمر للتكرار زخرج بعضا من كل، فحسن الاستدلال به، فبهذا يظهر أن النقض مراد، بل الاستثناء دون صيغة الأمر.
قوله:(حسن الاستفهام دليل التكرار).
قلنا: الاستفهام قد يكون للإجمال كما قلتم: الناشئ عن الاشتراك أو غيره قد يكون مع النصوص التي لا إجمال فيها، إما لعظم الميل إلى ذلك المعنى، كما إذا قال له أحد: قد بعث لك السلطان ألف دينار، فيستفهم عسى المتكلم يرجع عن ذلك، وإما لغرابة المعنى، كقوله: قرأت البارحة ألف ختمة نقول له ذلك استبعاداً لقوله، ولأغراض أخر من احتمال المجاز، والإضمار وغيرهما، وإذا كان الاستفهام أعم من الإجمال لا ستدل به على الإجمال، فإن الأعم من الشيء لا يدل عليه، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، والزوج لا يدل على العشرة، وسبب استفهام سراقة