أحدهما: أنا نقيس عليه سائر الصور، والجامع هو: أن الحكم إذا كان مذكورا مع علته، كان أقرب إلي القبول، وذلك مصلحة الملكف، فيناسب الشرعية.
الثاني: أنا نعد صورا كثيرة، ونبين حصول ذلك الظن فيها، ثم نقول: لا بد بينها من قدر مشترك، وذلك المشترك: إما ما ذكرناه من ترتيب الحكم على الوصف، أو غيره:
والثاني مرجوح؛ لأن الأصل عدد سائر الصفات، فتعين الأول، فعلمنا أن ترتيب الحكم على الوصف، أينما كان، فإنه يفيد ظن العملية.
قوله:(لم قلت: إنه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم؟):
قلنا: هذا متفق عليه بين القائسين، فلا يكون المنع فيه مقبولا، والله أعلم.
المسألة الخامسة
الأمرالمعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار بتكررها أم لا؟
(تنبيه)
قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق قالوا هاهنا به