للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لوجهين:

أحدهما: أنا نقيس عليه سائر الصور، والجامع هو: أن الحكم إذا كان مذكورا مع علته، كان أقرب إلي القبول، وذلك مصلحة الملكف، فيناسب الشرعية.

الثاني: أنا نعد صورا كثيرة، ونبين حصول ذلك الظن فيها، ثم نقول: لا بد بينها من قدر مشترك، وذلك المشترك: إما ما ذكرناه من ترتيب الحكم على الوصف، أو غيره:

والثاني مرجوح؛ لأن الأصل عدد سائر الصفات، فتعين الأول، فعلمنا أن ترتيب الحكم على الوصف، أينما كان، فإنه يفيد ظن العملية.

قوله: (لم قلت: إنه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم؟):

قلنا: هذا متفق عليه بين القائسين، فلا يكون المنع فيه مقبولا، والله أعلم.

المسألة الخامسة

الأمرالمعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار بتكررها أم لا؟

(تنبيه)

قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق قالوا هاهنا به

<<  <  ج: ص:  >  >>