للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنه لو قال: (أعتقت عبدي غانما لسواده، وبعله كونه أسود) وكان له عبد آخر أسود، فإنه لا يعتق عليه ذلك العبد.

ومعلوم أن التنبيه على العلية لا يزيد على التصريح بها.

أما إذا علمنا أو ظننا أن الشارع جعل سيئا علة لحكم، فإنه يلزم من تكرر ذلك الشيء تكرر ذلك الحكم بإجماع القائسين، فثبت أنه لا يلزم من عدم تكرر الحكم عند تكرر المعلق عليه، عندما يكون التعليق صادرا عن العبد، ألا يتكرر عند ما يكون التعليق صادرا من الله تعالى.

فإن قلت: هذا التكرار لا يكون مستفادا من اللفظ، بل يكون مستفادا من الأمر بالقياس.

قلت: هذا هو الحق، وعند هذا يظهر أنه لا مخالفة بين هذا المذهب، وبين ظاهر المذهب المنقول عند الأصوليين، من أنه لا يفيد التكرار وهو حق.

ونحن نعنى به: أنه يفيد ظن العلية، فإذا انضم الأمر بالقياس، حصل من مجم، عهما إفادة التكرار، ولا منافاة بين هذا المذهب، وبين ماقالوه.

قوله: (الاستقباح إنما جاز، لأن كونه فاسقا بنافي جواز التعظيم):

قلنا: لا نسلم حصول المنافاة؛ لأن الفاسق قد يستحق الإكرام بجهات أخر، والأصل تخريج الحكم علي وفق الأصل.

قوله: (لم قلت: إنه لما حصل ظن العلية في الصورة التي ذكرتموها، حصل ظن العلية في سائر الصور؟):

<<  <  ج: ص:  >  >>