تأخرا، وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن يقال:(بل يرجح التغليظ على التخفيف؛ لأنه- عليه الصلاة والسلام- ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه، وذلك متأخر).
الثامن: عمومان متعارضان: أحدهما وارد إبتداء، والآخر على سبب، فالأول أولى؛ لأن من الناس من قال: الوارد على السبب يختص به، ولا يعم، لكن ذلك، وإن لم يجب، فلا أقل من أن يفيد الترجيح.
واعلم: أن هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة، وهي لا تفيد إلا خيالا ضعيفا في الرجحان.
(القول في الترجيح بحال ورود الخبر)
قال القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة):
تقريره: أن المكي قد يكون بعد المدني، كوقوعه في حجة الوداع بـ (مكة) لكنه قليل بالنسبة إلى غيره.
قوله:(أما إذا لم يدل الثاني على القوة، ولا على الضعف من أين يجب تقديم الأول عليه)؟:
قلنا: الأول غير محتمل للضعف.
والثاني يحتمله، والسالم عن الاحتمال مقدم على المحتمل.
وهذا السؤال أيضا على قوله في الثالث بعدها: إن الراوي إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر الإسلام؛ لأنا نقول: التقدير أن روايته علم تأخرها عن إسلام المتأخر الإسلام، فلا احتمال فيه، بخلاف الآخر فيه الاحتمالان قائمان، ويعضد هذا السؤال في جميع هذه الموارد.