للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدم على رواية المتأخر- فها هنا نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب.

الرابع: أن يحصل إسلام الراويين معا؛ كإسلام خالد، وعمرو بن العاص، لكن يعلم أن سماع أحدهما بعد إسلامه، ولا يعلم ذلك في سماع الآخر، فيقدم الأول؛ لأنه أظهر تأخرا.

الخامس: أن يكون أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ محقق، والآخر يكون خاليا عن التاريخ؛ فيقدم الأول؛ لأنه أظهر تأخرا.

مثاله: ما روي أنه- علبه الصلاة والسلام- في مرضه الذي توفى فيه (خرج فصلى بالناس قاعدا، والناس قيام).

فهذا يقتضي جواز اقتداء القائم بالقاعد.

وقد روي: أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا صلى الإمام قاعدا، فصلوا قعودا أجمعين) وهذا يقتضي عدم جواز ذلك؛ فرجحنا الأول؛ لأنه كان في آخر أحوال النبي- عليه الصلاة والسلام-.

وأما الثاني، فيحتمل أنه كان قبل المرض.

السادس: أن يكون أحدهما مؤقتا بوقت متقدم، والآخر يكون خاليا عن الوقت، فيقدم الخالي؛ لأنه أشبه بالمتأخر.

السابع: أن تكون حادثة كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يغلظ فيها؛ زجرا لهم عن العادات القديمة، ثم خفف فيها نوع تخفيف؛ فيرجح التخفيف على التغليظ؛ لأنه أظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>