للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها تجب [بطلوع الفجر، أو بغروب الشمس أو بطلوع الشمس من يوم الفطر]، ولا يأثم بالتأخير في الأقوال كلها حتى تغرب الشمس من يوم الفطر، فقد أجمعوا على التخيير والتوسعة، فلا معنى للقول الرابع.

وجواب هذا: أن المشترك في الرابع واجب بسببه، وفي الثلاثة واجب فيه، وإلى الواجب نفسه كخصال الكفارة، فهذه أربعة أقسام ظاهرة، وفهمها جليل.

[(قاعدة)]

هذه المشترك متعلق خمسة أشياء:

الواجب كما تقدم.

وبراءة الذمة، فلا تبرأ الذمة إلا به؛ لأن الذمة لا تبرأ من الواجب إلا بفعل ذلك الواجب، فإذا فعل في ضمن المعين برئت الذمة به لا بالمعين.

والثالث: هو متعلق ثواب الواجب على تقدير الفعل، فلا يثاب ثواب

<<  <  ج: ص:  >  >>