قال: بل التحقيق أن التعليل في الحقيقة إنما هو بالحكمة والمصلحة، والأوصاف علامات لها، وضوابط لها، وهذه الأوصاف والضوابط تارة تكون صفة حقيقية، وتارة تكون إضافية، وتارة تكون سببية، فلا يرد شيء من الأسئلة أصلا، بل ذلك إنما يرد [عليه] على القول بان الأوصاف مؤثرة.
"تنبيه"
زاد التبريزي قال:"لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف.
وأورد عليه أن العلية عند مثبتي الحال حالة إضافية، لا توصف بالوجود، ولا بالعدم، ولا تعقل فارقا بين الموجود والثابت، وعنده الأمور الإضافية كلها عدم، فيوصف بها العدم.
قال: قوله: "إنه نقيض اللاعلية" مسلم، ولكنه لا يدل على أنها أمر ثبوتي؛ فإن كل مفهوم وضع له لفظ يقبل دخول حرف النفي [عليه، سواء] كان ثبوتيا أو عدميا، كالخلاء، والفناء، والانفراد، والقدم، والاستحالة، والعدم، ولا يلزم أن يكون مفهومه ثبوتيا، ثم العدم لا يقبل الاتصاف بأمر ثبوتي؛ وأما الوصف بأمر ثبوتي فيقبله؛ فإنه معلوم ومذكور، ومخبر به وعنه، ومتميز في الذهن عن الوجود، والممكن منه من المحال، والمضاف منه عن المحض، ومضاف آخر.
فإذا ثبت هذا، فنقول: لا نعني بكونه عدم إلا كونه محال يمتنع في العقل تقدير حصوله دون ترتيب حصول ما أضيفت إليه بالمعلومية.
ثم هذه الحالة إن كانت ثابتة له لمعنى في ذاته، امتنع إثباته للعدم؛ لأن العدم يمتنع أن يكون محل قيام المعاني.