فاعلم ذلك، واعلم أن الشروط خارجة من جميع تلك الأقسام الخمسة؛ فلا حجة للحنفية فى هذه الصور كلها، وهو من دقائق مباحث الاستثناء.
"فائدة"
نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي؛ بخلاف الاستثناء من النفى هو مواطن الخلاف؛ ولذلك قال تاج الدين فى اختصاره فى "الحاصل": زاده على لفظ الأصل، وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك؛ فقالوا: نحن نخالف فى القسمين، وفروعنا مبنية عليه فى النفى والإثبات، وهما عندنا ليسا إثباتاً من النفى، ولا نفياً من الإثبات.
"فائدة"
قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ؛ كقولنا: لم يقم إلا زيد، ولم أكرم إلا عمراً.
قالوا: وزيد وعمرو فى المثالين غير محكوم عليهما من مجرد اللفظ؛ بل قد تحتف القرائن، فيحصل العلم بالنفى، أو الثبوت، لا بمجرد اللفظ.
"فائدة"
اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج، وأن كل من خرج من نقيض، دخل فى النقيض الآخر، فهذه ثلاثة أمور متفق عليها، وبقى أمر رابع مختلف فيه، وهو أنه إذا قلنا: قام القوم، فهناك أمران: القيام والحكم به، فاختلفوا، هل المستثنى يخرج من القيام، أو الحكم به، فنحن نقول: من القيام، فيدخل فى نقيضه، وهو عدم القيام، والحنفية يقولون: هو مستثنى من الحكم، فيخرج لنقيضه، وهو عدم