للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقيل: هو الذي يوهم اشتماله على الحكمة، وهو قريب من قولهم: يناسب العلية دون الحكم.

قال: وأبعد التعريفات هو الأول؛ إذ ليس من شرط المناسب أن يكون منشأ، فأكثر المناسبات مستلزمات.

(فائدة)

قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعه، غير أنه- في عرف الأصوليين- لأخص من ذلك.

فمنهم من فسره: بالمتردد بين أصلين شبه أحدهما أكثر من الآخر، فيلحق بالأكثر مشابهة له، كالعبد يشبه الحر في كونه آدميًا مكلفًا مثابًا معاقبًا، ويشبه الفرس في أنه يباع ويملك.

فلحوقه بالحر [أولى]؛ لكثرة الشبه؛ وليس هذا من الشبه في شيء؛ بل مناسب وقع فيه الترجيح.

ومنهم من فسره: بما عرف المناط فيه قطعًا، غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى الحقيقة، كطلب المثل في جزاء الصيد بعد أن عرف أن المثل واجب، وليس هذا- أيضًا- من الشبه؛ لأنه بحث في تحقيق المحكوم به وهو المثل، والشبه يكون الطلب للمناط وهو- هاهنا- معلوم بالنص، وهو مقطوع به، والشبه مختلف فيه.

ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان بحكمين ليسا متمحضين، إلا أن أحدهما غلب على الآخر كاللعان، يشبه الشهادة واليمين، وليسا متمحضين؛ لأن الملاعن مدع، والمدعي لا تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه، وهذا وإن كان أقرب من الأولين، غير أنه إذا غلب أحد الشبهين كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>