الكسر نقض يرد على المعنى، دون اللفظ؛ كما إذا قال في وجوب صلاة الخوف:(صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن) فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم، وأن المؤثر هو وجوب القضاء، فينقضه بصوم الحائض؛ فإنه يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه.
واعلم أن المعترض ما لم يبين إلغاء القيد الذي به وقع الاحتراز عن النقض- لا يمكنه إيراد النقض على الباقي، فيكون ذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة؛ لعدم التأثير في جزئها بالنقض.
المسألة الخامسة
في الكسر
قال القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال.
والصحيح [أنه] غير لازم؛ فإن العلة هي الوصف لا ذلك المعنى، ولو علل بذلك المعنى أو جعل علة لعلية الوصف، فهو بخصوص ذلك المعنى المضبوط بالوصف قدرا وجنسا، فكيف ينقض بغيره؟ وإنما يطلق عند ذكر رابطة التعليل؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة.
قال سيف الدين: الكسر تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة، وهي الحكمة المقصودة من الحكم، واختلفوا هل تبطل العلة أم لا؟.