قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل.
قد عرفت أن حاصل القياس يرجع إلى أصلين:
أحدهما: أن الحكم في محل النص معلل بالوصف الفلاني.
وثانيهما: أن ذلك الوصف حاصل في الفرع.
والأصل الأول أعظمهما وأولاهما بالبحث والتدقيق، والكلام في هذا القسم مرتب على مقدمة وأربعة أبواب:
أما المقدمة: ففي تفسير العلة
في هذا الموضع، قال نفاة القياس: إما أن يكون المراد من العلة ما يكون مؤثرا في الحكم، أو ما يكون داعيا للشرع إلى إثباته، أو ما يكون معرفا له، أو معنى رابعا، والثلاثة الأول باطلة، والرابع لا بد من إفادة تصوره، لننظر فيه، هل يصح أم لا؟.
أما الأول؛ وهو الموجب: فهو باطل من وجوه:
أحدها: أن حكم الله تعالى - على قول أهل السنة - مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم، والقديم يمتنع تعليله؛ فضلا عن أن يعلل بعلة محدثة، وأما على قول من يقول: الأحكام أمور عارضة للأفعال معللة بوقوع تلك الأفعال؛ على جهات مخصوصة، فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح العقليين، وقد أبطلتموه.