للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف؛ لأنه انتقال) لا يتجه، ولو فتح هذا الباب تعذر إيراد النقد؛ لأن المستدل لا يعجز عن مثل هذا، ولو بالمكاثرة.

ولأنه معارض بأن للمعترض أن يمنع الوصف في صورة الفرع، ويطالب بالدليل، فإذا قام الدليل كان انتقالا.

قال: ولئن قال المستدل: ألتزم تمام القياس، ومن جملته بيان الوصف في الفرع.

قلنا: والمعترض التزم إيراد النقض، ومن جملته إبداء العلة في النقض، بل لو أخذ المستدل قيدا في العلة موجودا في الفرع دون النقض، فأراد المعترض إبداء وصف آخر في النقض يقوم مقام ذلك القيد، لا يقبل عند من لا يعلل بنفس الحكمة، وهو الحق؛ لأن الحكمة إنما انضبطت بهذا الوصف مع هذا القيد لا بقيد لآخر، ويقبل عند من يعلل بالحكمة؛ لأن المقتضى هو نوع تلك الحكمة، ولا مدخل لخصوص الوصف في ذلك.

وأما إذا تمسك المعترض بغير ما تمسك به المستدل في وجود الوصف في الفرع، فلا نزاع في قبوله، وهو نقض على العلة بأقوى الطرق، وليس بانتقال.

(تنبيه)

قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟ كقولنا: مقتضى الدليل كذا، غير أنا خالفناه لكذا.

قيل: يجب؛ لأن التعريف يتوقف على المجموع.

وقيل: لا يجب؛ لأن الحكم لا يستند إليه، والأمر فيه اصطلاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>