للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(تنبيه)]

البحث في هذه المسألة يمكن صرفه للكلام النفساني، كما قالوه في الأمر بالشيء نهي عن ضده اختلفوا فيه هل في النفساني أو في اللساني، ويمكن ذلك هاهنا؛ لأن الإطلاق نحو من ذلك الإطلاق، فعلى هذا يكون البحث فيه بحسب التعلق لا بحسب الدلالة؛ لأن النفساني مدلول لا دليل، ويمكن صرفها للساني، فيكون البحث عن دلالة اللفظ، هل يتناول الوسائل مطابقة أو التزاما؟ وهو الظاهر أنه التزام إن سلم أصل التناول.

[سؤال]

إن سلمنا أن الأمر اقتضى إيجاب الفعل مطلقا في جميع الحالات، وإن كانت حالة عدم الشرط كما قال حتى يلزم تكليف ما لا يطاق بأن لم يكلف بتحصيل الشرط، فتكليف ما لا يطاق لازم له على كل تقدير؛ لأن من جملة المقدمات تعلق صفات الله تعالى، والتكليف واقع مع عدم تعلقها في أكثر الصور، كقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف:١٠٣].

فإن قلت: تكليف ما لا يطاق إنما يمتنع حيث كان الامتناع عاديا، وهاهنا عقلي، لم يقل أحد باستحاله؛ لأن المعتزلة الذي هو أبعد عن ذلك قالوا به، فقالوا: علم الله تعالى لا يمتنع التكليف، فلا يضره هذا، إنما مقصوده ما لا يطاق عادة، والتكليف بالصعود حالة عدم نصب السلم لا يطاق عادة.

قلت: ذلك مسلم، لكنه يعتقد أن الكل سواء، وكذلك في ميله تكليف ما لا يطاق، وجعل جميع التكاليف الواقعة غير مقدورة، فالسؤال لازم له.

[(تنبيه)]

لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>