للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجموع الأمة هو المراد في عصمة أهل البيت، وعلى هذا التقدير يكون ذهاب الرجس مسببًا للعصمة لا سببًا لهأ، فلا يستقيم قوله في الكتاب: (إنه من باب إطلاق السبب لإرادة المسبب)، بل هو العكس.

(سؤال)

إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص، وهو زوال الرجس عن أهل البيت خاصة، والتخصيص من حمله على العصمة؛ لأنه من باب مجاز الملازمة، والتخصيص مقدم على المجاز كما تقدم في (اللغات).

قوله: (التذكير لا يمنعهن بالخطاب).

قلنا: استعمال المذكر في المؤنث، أو فيهما مجاز، الأصل عدمه، فهو يمنع بهذا الطريق.

أو نقول: بل يمنعه بلفظه من جهة مفهومه؛ فإن مفهوم التذكير يمنع التأنيث.

قوله: (نعارضهم بأن رسول الله - جعل أم سلمة من أهل البيت).

قلنا: ليس في هذا معارضة؛ فإن لفظ الأهل مشترك.

تقول العرب: تأهل الرجل إذا تزوج، وأهل الرجل امرأته، وأهل الرجل أيضًا: رهطه وأقاربه، وكذلك البيت مشترك بين بيت السكن، وبيت النسب، وإذا تقرر الاشتراك، فجاز أن تكون الآية نزلت في أحد المعنيين من المشترك، والحديث ورد في الآخر، ولا يلزم من استعمال المشترك في أحد معانيه ألا يستعمل مرة أخرى في معنى آخر.

قوله: (لا تدل الآية على زوال الرجس).

<<  <  ج: ص:  >  >>