منه بدليل التيمم والعزم والكفارة على الترتيب، وبطلان قول القائل: لا يجوز العدول إلى إلا عند تعذر المبدل؛ لأنه يشكل بالجمعة.
(قاعدة)
يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير؛ لأن المكلف يكون مخيرا بين العزم والتعجيل.
قوله:(وما لا دليل عليه لا يجوز ورورد التكليف به، وإا لزم تكليف ما لا يطاق)
تقريره: أنه يلزم التكليف ما لا يطاق اعتقاد التكليف به مع عدم الدليل على ذلك، وقد قررت أول المسألة دليل العزم.
قوله:(وإذا أتي بالعزم أول الوقت، ولم يفعل، ثم جاء الوقت الثاني إن احتاج للعزم لزم أن العزم الأول لم يقم مقام الصلاة، والبدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه مرة واحدة)
قلنا: العزم الأول بدل عن أحد الحالات الذي هو التعجيل، وبقي التوسع لم يأت له ببدل، فهذا في الحقيقة بدل آخر غير الأول.
قوله:(يضعف أن يقال: البدل يقوم مقام الصلاة في أول الوقت؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، بل مرة واحدة، فإذا حصل البدل عنها سقطت وبطل التكليف بالكلية)
قلنا: نسلم أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي مرة واحدة، لكن تلك المرة الواحدة لها أحوال متعددة: التعجيل، والتوسط، والتأخير فأمكن تعدد البدل لتعدد الأحوال.