للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية، وهو ينقض أصله هذا؛ فإن الحقيقة العرفية، هي المجاز الراجح، وقد قدمه على الحقيقة المرجوحة، وهو مذهب أبي يوسف

جوابه: أنه لم يفرع هذه المسألة على مذهبه، بل على مذهب الجمهور، وهو مذهب أبي يوسف

(مسألة)

قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية؛ لأنه إذا حصل ينهما ..). ثم قال: (وملازمة العلة للمعلول لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ ومعناه، فإذا لم يفد ذلك اللفظ ذلك المعنى، ولا كان فهم معناه مستلزما لفهمه، امتنع فهمه)

وجوابه: أنه يفهم بالقرينة، وهذه الدعوى باطلة قطعا؛ لأنه قد ذكر من المجاز التعبير بلفظ الجزء عن الكل، والكل ليس بينه وبين الجزء ملازمة ذهنية؛ لأن الكل لا يلزم الجزء، ونحن نتجوز بالأسد لزيد الشجاع، وزيد ليس لازما للأسد، ولا الأسد لازم له، لا ذهنا، ولا خارجا، ولا يقال:

الشجاعة لازمة للأسد، وهي في زيد؛ لأنا نقول: نحن لم نتجوز للشجاعة بل لزيد، فزيد هو المجاز، لا الشجاعة، والشجاعة شرط مصحح، فهذا وهم، وهذه من المسائل التي وقع الغلط فيها بسبب اللبس بين دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ، فإن الملازمة إنما هي شرط في دلالة الالتزام التي هي أحد أنواع دلالة اللفظ، فجعلها شرط المجاز الذي هو من

<<  <  ج: ص:  >  >>