للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قاعدة)

إذا دار المصدر بين أن يكون مضافًا للفاعل أو المفعول.

قال النحاة: تتعين إضافته للفاعل حتى يدل الدليل على خلافه، وباعتبار هذه القاعدة يسقط الاستدلال بالحديث المتقدم؛ فإن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، لفظ (أكل) مصدر مضاف، فيكون مضافًا للفاعل للقاعدة، ويتعين أن يكون بمعنى المأكول لقاعدة اخرى، وهي أنا لا نُنهى عن فعل غيرنا، وهو السباع، بل يكون المراد المأكول الذي يمكن ذكاته، فيخرج على الخلاف بين العلماء في ذلك، ويكون الحديث كقوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: ٣].

وهل الاستثناء متصل في الآية أو منقطع؟ خلاف بين العلماء، وهذا يمنع من التمسك به على تحريم أكل لحوم السباع أنفسها.

فإن قلت: التعبير بالمصدر عن المفعول خلاف الظاهر، ثم المأكول لا يتعلق يتعلق التحريم بعينه؛ لتعذر النهي عن الأعيان، واختصاصه بأفعال المكلفين، فيكون التقدير: نهى عليه السلام عن أكل مأكول السباع، وهذا كله خلاف الظاهر، فيتعين تحريم أكل لحوم السباع أنفسها؛ نفيًا لهذه المخالفة.

قلت: التعبير بالمصدر عن المفعول مجاز على خلاف الظاهر، والإضافة للمفعول على خلاف الظاهر، فيتعارض الأمران، فيسقط الاستدلال، وهو مقصودنا.

فإن قلت: يلزمكم المجاز والإضمار، وكلاهما على خلاف الظاهر، ونحن يلزمنا مخالفة واحدة، وهي الإضافة للمفعول، فيكون أولى.

قلت: هذا الإضمار لا عبرة به في الترجيح؛ لأن هذا المركب نفي حقيقة عرفية، كما تقدم بيانه في (المجملات)، وإن هذا الاستعمال في مثل قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>