قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان، والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى.
أما في العبادات، فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة، سواء وجب القضاء أو لم يجب.
والفقهاء يريدون بها ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين، لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه، والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء.
وأما في العقود، فالمراد من كون البيع صحيحا: ترتب أثره عليه.
وأما الفاسد: فهو مرادف للباطل عند أصحابنا.
والحنفية جعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والباطل، وزعموا أنه الذي يكون منعقدا بأصله، ولا يكون مشروعا بسبب وصفه كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة.
والكلام في هذه المسألة مذكور في الخلافيات؛ ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به.
ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات: إنها مجزية أم لا؟
واعلم أن الفعل إنما يوصف بكونه مجزيا؛ إذا كان بحيث يمكن وقوعه