للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها، وهذه الفائدة بجملتها في (المستصفى)، و (البرهان)، وكذلك الفائدة التي بعدها.

(فائدة)

قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله عند الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة.

كما إذا أوجب الله تعالى الصوم، وحرم إيقاعه في يوم العيد، ونحو ذلك.

فالشافعي يعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع، وألحقه بالمحرم باعتبار أصله، فكان تحريمه مضادا للوجوب.

واعتقد أبو حنيفة ان المحرم نفس الوقوع لا الواقع، وهما غيران، فلا يضاد إلحاقا بالمحرم باعتبار غيره، حيث قضى بتحريم صلاة المحدث وبطلانها، إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث، بخلاف الطواف، حيث لم يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة فيه.

حجة الشافعي: أن اللغوي لا يفرق عند سماعه لقول القائل: " حرمت عليك الصوم في هذا اليوم " مع كونه موجبا للتحريم، وبين قوله: حرمت عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم "، من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم في اليوم سوى فعل الصوم في اليوم، فكان فعل الصوم فيه محرما، وكان ضدا للوجوب.

واختلفوا: بان التحريم غيقاع الفعل في الوقت لو كان تحريما للواقع لكان

<<  <  ج: ص:  >  >>