قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم؛ مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا؛ فإنا نعلم بالضرورة: أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم؛ من كونه مخامرا للعقل؛ فذلك يكون تعليلا بالوصف، لا بالاسم.
المسألة التاسعة
التعليل بالاسم
قال القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم.
قال النقشوانى: إذا فسرنا العلة بالمعرفة ما المانع من ذلك؛ فإن فيه تعريفا؟.
قلت: ويقوى سؤاله على القول بأن مجرد الطرد كاف في العلة.
ويضعف مع اشتراط المناسبة، أو الشبه في الصورة، أو الحكم.
قال الباجى في كتاب (الفصول): يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. قاله أكثر المالكية والشيخ أبو إسحاق.