قال الرازي: فلنبحث أن الحكم المعلق بعدد، هل يدل على حكم مازاد عليه ومانقص عنه أم لا؟!
أما في جانب الزيادة: فمتى كان العدد الناقص علة لعدم، أو امتنع ثبوت ذلك الأمر في العدد الزائد، فعلة عدم ذلك الأمر حاصلة عند عدم حصول العدد الزائد.
مثاله: لو حظر الله تعالى علينا جلد الزاني مائة كان الزائد على المائة محظورا لأن المائة موجودة في الزائد على المائة.
ولو قال:(إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل خبثا)
فجعل القلتين علة لاندفاع حكم النجاسة، فالزائد عليمهما أولى أن يكون كذلك.
أما إذا كان العدد الناقص موصوفا بحكم، لم يجب أن يكون الزائد عليه موصوفا بذلك الحكم، لأنه لا يلزم من كون عدد واجبا أو مباحا أن يكون الزائد عليه واجبا أو مباحا.
وأما في جانب النقصان: فالحكم: إما أن يكون إباحة، أو إيجابيا، أو حظرا.
فإن كان إباحة، لم يخل ما دون ذلك العدد: إما أن يكون داخلا تحت ذلك