للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

["فائدة"]

"إذا": قد تعرى عن الشرط؛ كقوله تعالى: (والليل إذا يغشى) الليل: ١.

إى: أقسم بالليل زمان غشياته أو فى حالة غشيانه؛ فلا شرط فيها، بل ظرف محض.

وكذلك قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى) الضحى: ١ ـ ٢.

وهو كثير، مع أن الأكثر أنها متضمنة الشرط، وأصلها الظرفية، وإنما الشرط وارد عليها، وأصل الشروط كلها إنما هى "إن" وغيرها متضمن لمعناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>