للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم الإبراء، لغي أو تقدم القرض، اعتبر، وأبرئ من خمسين، وإن جهل الحال، اعتبرت البينتان، وألزم بخمسين فقط مع جهل التاريخ، ولا يحصل هاهنا توقف أصلًا، مع جواز أن يكون الإبراء قبل القرض؛ فلا يؤثر شيئًا في الإسقاط، والمائة على حالها؛ لتأخرها عن زمن الإبراء، مع أنه لم يقل أحد به، فكما لم يحصل التوقف في الشهادتين في حالة من الحالات، علم التاريخ، أو جهل ذلك في الخبرين، وهذا مستند أعابهم في ترك العمل بالخاص في الربا في النقد، فقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ؛ لأنه أخف، وكما في الشهادتين.

(سؤال)

قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه؛ لأن النص، الذي هو أصل القياس، قد يتقدم على العام، ولا يكون بينه وبين العام معارضة، من حيث اللفظ، كما إذا ورد الأمر بأخذ الجزية من النصارى، ثم ورد الأمر بقتل اليهود، فهذان نصان، لا تعارض بينهما، مع أنه لو رغب أحد من اليهود في بذل، الجزية أمكن قياسه على النصارى؛ بجامع المصلحة، مع أن هذا ليس من باب الخاص والعام، الذي يقول أبو حنيفة بنسخه، ومنع القياس عليه؛ لعدم التعارض في اللفظ، ولو صح ما قاله، لانسد باب تخصيص العموم بالقياس.

[(تنبيه)]

وافقه سراج الدين في قوله عندنا في تقدم أصل القياس، وسكت تاج الدين عن هذا البحث بالكلية، وكذلك التبريزي، و (المنتخب) قال: إذا كان أصل القياس مقدمًا على العموم، مع انتفاء التاريخ، لم يجز القياس عليه بالإجماع، فغير العبارة، وحكي الإجماع، وما أدري، هذا الشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>