للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام في (البرهان) وأبو الحسين في (المعتمد): إنما يكون الترك للإنكار دليل الجواز، إذا لم يعلم أنه نهى عنه، وأن الامتناع تعدد؛ فلا يدل، وقد كان عليه السلام يمر بالمشركين بـ (مكه) على أنواع كفرهم، ولم يترك الإنكار عليهم في ذلك لحظه؛ لأنه نهي لا فائده فيه للعلم به.

(فائده)

قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه؛ لان الفعلين إن تما ووقعا في وقتين كصلاة الظهر اليوم، وصلاتها غدا، ولا تعارض.

وإن تعذر اجتماعهما؛ تناقض أحكامهما؛ كالظهر والعصر، أو تناقضا في انفسهما؛ كما لو صام في وقت معين، وأكل في مثل ذلك الوقت، فلا تعارض؛ لإمكان أن يكون الفعل واجبا في وقت، وغير واجب في وقت آخر، فلا تعارض؛ لأنه لا عموم للفعل، فغن دل الدليل على وجوب مثل ذلك الفعل في ذلك الوقت، جوز تكرره، أو دل الدليل على لزوم تأسي أمته به في ذلك الوقت، وترك ذلك الفعل في ذلك الوقت مع الذكر له، والقدرة عليه دل ذلك على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على التكرر، وكذلك إقراره لبعض الأمة على الضد مع القدرة على الفعل، والعلم به، والقدرة على الإنكار، ودل على نسخ ذلك الدليل المقتضي لتعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، أو تخصيصه لا نسخ حكم الفعل، ولا تخصيصه.

قال الغزالي في (المستصفى): لا يتصور التعارض بين الأفعال البتة بما هي افعال؛ لأن الفعلين لا بد أن يقعا في زمانين، فلا تعارض؛ لعدم المنافاة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>