للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (مثال العدد الذي هو علة لعدم أمر، كما لو حرم الله علينا جلد الزاني مائة، فإن مازاد على المائة يكون محظورا؛ لوجود المائة في الزائد)

قلنا: في هذا الكلام تشويش من جهة أن الله تعالى ماحرم علينا جلد الزاني مائة، بل أوجبها، ولا حاجة لعرضها محرمة، بل نقول: إذا حرم علينا المائتين، وأيضا فالمائة على تقدير كونها محرمة ليست علة التحريم بل أدلة المجلود علة التحريم.

قوله: (والجواب عن الأول: أن تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد فكذلك لا يوجبه).

تقريره: أن نقول بأن الزائد مسكوت عنه، يحتمل أن يثبت معه المغفرة وألا يثبت، فلما كان ذلك في محل الجواز احتاط عليه السلام لهم رجاء وقوع المغفرة

(سؤال)

قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

ينتقض بأن الركعتين علة للإجزاء عن الصبح والخروج عن العهدة، وسقوط

<<  <  ج: ص:  >  >>