قوله:(مثال العدد الذي هو علة لعدم أمر، كما لو حرم الله علينا جلد الزاني مائة، فإن مازاد على المائة يكون محظورا؛ لوجود المائة في الزائد)
قلنا: في هذا الكلام تشويش من جهة أن الله تعالى ماحرم علينا جلد الزاني مائة، بل أوجبها، ولا حاجة لعرضها محرمة، بل نقول: إذا حرم علينا المائتين، وأيضا فالمائة على تقدير كونها محرمة ليست علة التحريم بل أدلة المجلود علة التحريم.
قوله:(والجواب عن الأول: أن تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد فكذلك لا يوجبه).
تقريره: أن نقول بأن الزائد مسكوت عنه، يحتمل أن يثبت معه المغفرة وألا يثبت، فلما كان ذلك في محل الجواز احتاط عليه السلام لهم رجاء وقوع المغفرة
(سؤال)
قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
ينتقض بأن الركعتين علة للإجزاء عن الصبح والخروج عن العهدة، وسقوط