أما السنة فهي أن الله تعالى لما قال:(إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)[التوبة:٨٠] قال عليه الصلاة والسلام: (والله لا تزيدن على السبعين)
فعقل أن الحكم مفي عن الزيادة.
وأما الإجماع: فهو: أن الأمة عقلت من جديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة.
والجواب عن الأول: أن تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد فكذا لا يوجبه فلعله صلى الله عليه وسلم جوز حصول المغفرة لو زاد على السبعين فلذلك قال ماقال.
وعن الثاني: أن ذلك النفي إنما عقل بالبقاء علي حكم الأصل، والله أعلم.
المسألة الثامنة
الأمر المقيد بعدد.
قال القرافي: شرح المصنف في البحث وماعين مذهبا، واعلم أن مذهبه يقتضي ذلك الحكم المرتب قبل ذلك.