للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيهًا، واستدل بقوله تعالى: {إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}.

فعند عدم الفسق لا يجب التثبت، ويرد عليه: ان عدم التثبيت له طريقان:

أحدهما: الجزم بالعمل.

والثاني: الجزم بالرد.

فلا يتعين الأول، فيقول الخصم بموجب الآية، وكذلك يقول بموجب قوله عليه السلام: (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها)؛ لأنه يدل على جواز التحمل لغير الفقيه، لا على جواز قبول الرواية عنه كما يؤمر الصبيان بالتحمل، وحسن الضبط، وإن كانت رواياتهم لا تقبل، وكذلك الفاسق والكافر يصح تحملهما.

(المسألة السادسة)

تقبل رواية من لم يرو إلا خبرًا واحدًا

قال المازري في (شرح البرهان): هذا مذهب المحققين، وربما أنكر بعض المحدثين روايته؛ لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه، وهو قادح فيه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>