للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوسيلة مع المقصد هل يعاقب عقابين: عقابا على المقصد، وعقابا على الوسيلة؟ وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما، وقد تقدم استشكال الخسروشاهي لذلك، وأن الحق عقاب واحد، وثواب واحد للمقصد فقط، والوسيلة متعلق بخبر التكليف.

[سؤال]

قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين إلا أن تفسير تلك الأحوال بما عدا حالتي وجود ما يقتضي الأمر إيجاده وعدمه، وحينئذ يمنع لزوم ما لا يطاق؛ إذ المحال الفعل مع عدم المقدمة لا هو في حال عدمها والمكلف به هو الثاني.

قلت: هذا كلام صحيح غير أنه في غاية القلق والإجحاف بالعبارة، فأبسطه فأقول: معنى قوله: (تكليف ما لا يطاق لازم على المذهبين) أن عدم المقدمة إذا كان واقعا فسواء أوجبنا المقدمة، أو لم نوجبها الفعل في هذه الحالة محال، غير أنا زدنا له على القول بالتكليف التكليف فقط، فصار بذلك تكليفا بالمحال، أما كون الفعل محالا، فلا بد منه؛ لأنه ينشأ من عدم المقدمة، والعدم واقع.

وقوله: (إلا تفسير الأحوال بما عدا حالتي ما يقتضي الأمر إيجاده وعدمه)

معناه: أن يفرض الأمر واقعا في كل حالة، ويقطع النظر عن مقتضى الوسيلة وجودها وعدمها، فلا يعتبرها في جملة الأحوال لا وجودا ولا عدما، ولو اقتصر سراج الدين على العدم وحده لكفاه بالوجود، حيث لا يترتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>