للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن نقول: لنا قاعدة وهي وهي أن كل ما ثبت للأعم من اللوازم كان للأخص ضرورة ثبوت الأعم في الأخص، فمتى كان للحقيقة جهتا عموم وخصوص صدق عليها أحكام الخصوص من جهة خصوصها، فكل خصلة من خصال الكفارة لها جهتان: جهة عموم وهي كونها أحد الأمور.

والثانية: جهة خصوص، وهي كونها عتقا، مثلا فيصدق عليها الوجوب من جهة أنها أحد الخصال، وعدم الوجوب من جهة أنها عتق فيصدق على كل واحد منها أنها واجبة، وغير واجبة من جهتين مختلفتين فعلى هذا نقول: بعضها ليس بواجب من جهة خصوصها ولا يلزم من ذلك التخيير بين الواجب، وما ليس بواجب، بل التخيير واقع بين الخصوصات وهي لا وجوب وجوب فيها، والمشترك الذي هو جهة العموم واجب لا تخيير فيه أو نقول: الكل واجب [من جهة عمومه، ولا يلزم من ذلك خلاف العموم واجب لا تخيير فيه أو نقول: الكل واجب من جهة عمومه، ولا يلزم من ذلك خلاف الإجماع، فرن الذي هو خلاف الإجماع هو وجوب كل واحد منها جهة عمومه وخصوصه] ولم نقل به، فلم يخالف الإجماع وعلى هذا التقدير والتفصيل يحصل الجواب وتندفع به الشبهة.

(فائدة)

متعلق الوجوب في الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخاصال، وقد وجد ذلك في كثير من الصور، ولم يسم ذلك واجبا مخيرا لتعلق الوجوب بمفهوم الشاة من أربعين، ومفهوم الدينار من أربعين دينارا وإعتاق رقبة من رقاب الدنيا، وجميع المطلقات تعلق الخطاب فيها بالمشترك، ولكن المشترك له حالتان: تارة تكون بين أنواع وأجناس، وتارة تكون بين أفراده نوع الأول هو الذي اصطلح عليه بالواجب المخير فلا يندرج فيه الثاني أبدا لا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>