في قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى، ولم يشترط أمرا زائدا، وهذا القدر لا يكفي، وإن كان قد يكفي.
أما أنه لا يكفي؛ فلأن الخارج عن المسمى قد يكون عارضا، ولازما خفيا، فلا يدل اللفظ عليه، ولابد من اشتراط اللزوم البين في دلالة الالتزام، وهو كون اللازم لا ينفك عن المسمى في الذهن.
وأما أنه قد يكفي؛ فلأنه إنما قسم فيما ينشأ عن الدلالة اللفظ، ومتى لم يكن اللازم بينا لا ينشأ فهمه عن اللفظ، بل عن أمر زائد غير اللفظ، فلا ينسب حينئذ إلى اللفظ، بل لذلك الزائد، والكلام إنما هو في دلالة اللفظ، لا في دلالة غيره، فلا حاجه إلي هذا التقيد؛ لأنه مندرج في العبارة المذكورة، وعلي التقديرين فلابد من بيان اللزوم البين، سواء ورد إهماله على المصنف أم لا.