المسألة الخامسة: لا يعتبر في الراوي أن يكون عالمًا بالعربية، وبمعنى الخبر؛ لأن الحجة في لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والأعجمي والعامي يمكنهما حفظ اللفظ، وكذلك يمكنهما حفظ القرآن، ولا يعتبر أيضًا أن يكون ذكرًا، أو حرًا أو بصيرًا، وهو مجمع عليه.
المسألة السادسة: تقبل رواية من لم يرو إلا خبرًا واحدًا.
فأما إذا أكثر من الروايات، مع قلة مخالطته لأهل الحديث، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان، قبلت أخباره، وإلا توجه الطعن في الكل.
المسألة السابعة: لا يجب كون الراوي معروف النسب، بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة المذكورة فيه، قبل خبره، وإن لم يعرف نسبه، وأما إذا كان له اسمان، وهو بأحدهما أشهر، جازت الرواية عنه.
وأما إذا كان مترددًا بينهما، وهو بأحدهما مجروح، وبالآخر معدل، لم يقبل؛ لأجل التردد.
الفصل الثالث
(فيما جعل شرطًا في الراوي مع أنه غير معتبر).
(فائدة)
قال القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع، وهذا التقيد لم يتعرض له المصنف.
قوله:(العمل بخبر الواحد العدل يتضمن رفع ضرر متوهم، فيكون واجبًا):