للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الرابع

فيما عنه يصدر الإجماع

قال القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت):

قلت: هذه اللفظة اختلفت تأويلات الناس لها، ونقلتها في أنواع التصحيف.

فقال سراج الدين: (لا يجوز صدور الإجماع عن الشبهة)، ففسرها بالشبهة، كأنه رأي أن معناها (التبحيت) بالحاء المهملة، ولا شك أن هذا مشكل؛ لأن الأمارة تصيب وتخطئ، وهو قد قال: لا يجوز صدور الإجماع عن غير دلالة وأمارة، فجعل محل النزاع فيما عدا الأمارة، مع أن الشبهة هي أمارة تحتمل الصواب والخطأ.

هذا ما على هذا التفسير، ويعضد هذا التفسير قول المصنف بعد هذا في الجواب: (يلزم صدور الإجماع لا عن دلالة، ولا عن أمارة، وأنتم لا تقولون به)، فجعل قولهم لا يخرج عن الأمارة، وهو مناقض لما قاله في أول المسالة.

وقال سيف الدين في (الإحكام): اتفق الكل على أن الأمة لا تجمع إلا عن مأخذ يوجب اجتماعهم خلافًا لمن شذ.

فقال: يجوز الإجماع توفيق لا توقيف، بأن يوفقهم الله - تعالى - لاختيار الصواب من غير مستند، فصرح بما تقتضي الحاء المعجمة.

وقال أبو الحسين في (المعتمد): (لا تجتمع الأمة تبخيتًا) كلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>