المصنف، غير أنه قال بعده:(وأجازه قوم بالتوفيق لا بالتوقيف)، فكان المصنف، والله أعلم اقتصر على لفظه الأول دون الثاني، فدخله التصحيف والتحريف، وكذلك اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص).
وقال:(لا يجوز إجماعهم لغير مدرك شرعي بالتبخيت)، وقال ابن برهان في (الأوسط): قال: جماعة من المتكلمين: يجوز أن يجمعوا لغير مستندٍ، بل يوفقهم الله - تعالى - للصدق والصواب.
قوله:(القول في الدين بغير دلالة، أو أمارة خطأ٩:
قلنا: لا نسلم؛ لأن مذهب الخصم أن الله - تعالى - وفقهم للصواب، فلا خطأ حينئذ.
قوله: (لو كان الإجماع عن دليل لم يبق فيه فائدة):
قلنا: لا نسلم، بل الإجماع يكون قطعيًا، والمستند الذي لهم لا يفيد القطع، فحصلت الفائدة؛ ولأن الناس لم يزالوا يستدلون على المطلب الواحد بعدة أدلة، كان عقليًا، أو نقليًا، فلا يلزم من حصول دليل امتناع دليل آخر، هو الإجماع أو غيره، ثم إنه منقوض بقول الرسول عليه السلام؛ فإنه لا يقول ما نقوله إلا عن دليل، وهو حجة بالاتفاق.
قوله:(ولأنهم أجمعوا لا عن دليل كبيع المراضاة، وأجرة الحمام):
وزاد سيف الدين في هذه الحجة: ناصب الحباب على الطريق، وأجره الحلاق، وأخذ الخراج، ولم يذكر بيع المرضاة.
وقال أبو الحسين في (المعتمد): أجمعوا على بيع المراضاة من غير عقد، والاستبضاع، وأجره الحمام، وأخذ الخراج، وأخذ زكاة من الخيل.